المفطرات المعاصرة
لفضيلة الشيخ د: خالد بن علي المشيقح ( حفظه الله )
اعتنى بها :عيسى بن عبدالرحمن العتيبي
ملاحظة : عُرضت هذه المذكرة على الشيخ فصحّحها ووافق عليها .
المفطرات المعاصرة
المفطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات :
1- الأكل .. 2- الشرب .. 3- الجماع .. 4- الحيض والنفاس .
والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...) الآية ...
وفي قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع ..
والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال : اعتصرت بالمكان إذا التجأ به .
وأيضاًَ : ضغط الشيء حتى يحتلب .
والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :
المفطر الأول : بخاخ الربو :
وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .
وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟
اختلف فيه المعاصرون :
1- أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .
واستدلوا :
أ- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة ...
ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ .
ب- وأيضاًَ : أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .
ج- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .
د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .
الرأي الثاني : أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي ...
واستدلوا : أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .
والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .
المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان :
والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .
حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .
المفطر الثالث : منظار المعدة :
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .
والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .
والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا :
في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟
جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا .
واستدلوا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتقاء الكحل ...
وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .
الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .
لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر ..
المفطر الرابع : القطرة :
التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان :
القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضاًَ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .
القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .
ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .
وكلا هذين الرأيين لهما قوة .
المفطر الخامس : بخاخ الأنف :
البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ الأنف لا يفطر .
المفطر السادس : التخدير :
وتحته أنواع :
الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :
وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .
الثاني : التخدير الجزئي الصيني :
نسبة إلى بلاد الصين :
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث : التخدير الجزئي بالحقن :
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .
فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .
الرابع : التخدير الكلي :
اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين :
الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .
ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .
الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .
وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ ...
وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .
المفطر السابع : قطرة الأذن :
والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .
الجمهور : أنه يفطر .
الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ ...
الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته : أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام ..
والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر .
مسألة : إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم ...
المفطر الثامن : غسول الأذن :
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن : إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة.
فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :
1- إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر. 2- إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.
المفطر التاسع : قطرة العين :
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين :
الرأي الأول : أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .
الرأي الثاني : أنها تفطر قياساًَ على الكحل ...
والصواب : أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة ..
وأما القياس على الكحل لا يصح :
1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2- أنه قياس في محل خلاف.
3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
المفطر العاشر: الحقن العلاجية:
وهذه تنقسم إلى : 1- حقن جلديه .. 2- حقن عضلية .. 3- حقن وريدية .
فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف :
الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .
الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .
والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر ..
مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية :
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي ..
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .
المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين :
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .
ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .
المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي :
وله طريقتان :
الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد ...
وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .
الثانية : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن :
وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .
واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟
الرأي الأول : أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة ...
وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران ..
الرأي الثاني : أنه لا يفطر .
واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .
والأقرب أنه يفطر .
مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
المفطرالرابع عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة :
ومثله : الغسول المهبلي .
فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟
تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً :
عند المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .
وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .
القول الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك .
وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .
والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .
المفطر الخامس عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر :
وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .
ومثله : الحقن الشرجية ...
أولاً : الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق :
الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .
الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.
ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .
وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .
وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!
من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات .
أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء ..
وهذا التفصيل هو الأقرب .
ثانياً : التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان :
أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
وهذا هو الصواب ..
المفطر السادس عشر : المنظار الشرجي :
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة ..
المفطر السابع عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :
فهل هذا مفطر ؟!
تكلم عنها العلماء في الزمن السابق :
الرأي الأول : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة :
أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .
واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .
الرأي الثاني : وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي الطب الحديث :
لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا يفطر ..
المفطر الثامن عشر : التبرع بالدم :
وهذا مبني على مسألة الحجامة .
المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .
والجمهور : لا تفطر .
والراجح : أنها مفطرة ..
وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة ..
المفطر التاسع عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل :
هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .
المفطر العشرون : معجون الأسنان :
لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم